أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحريم الزوج لزوجة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحريم الزوج لزوجة
معلومات عن الفتوى: تحريم الزوج لزوجة
رقم الفتوى :
8986
عنوان الفتوى :
تحريم الزوج لزوجة
القسم التابعة له
:
الظهار
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : لو قال الزوج لزوجته : أنت محرمة علَّى إلى يوم القيامة ، فهل يكون طلاقا ؟ .
نص الجواب
أجاب : رأى العلماء فى تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين ، ولكن أصول هذه الآراء هى : أنه لغو لا شىء فيه ، أو طلاق ، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله ، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية ، أو التحريم فقط ، أو الوقف .
وفى القول بأنه طلاق مذاهب ، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة ، وقيل ثلاث طلقات فى المدخول بها ، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق ، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب " زاد المعاد" لابن القيم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: